للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شَرَطَ ردَّه بعينه لم يصح، ويجب قبول مِثْليٍّ رُدَّ، ما لم يتعيَّب، أو يكن فلوسًا، أو مكسرة، فيحرِّمها السلطان، فله قيمته وقت قرض من غير جنسه، إن جرى فيه ربا فضل، وكذا ثمن لم يُقبض، أو طلب ثمن بردِّ مبيع.

ويجب ردُّ مثل فلوس غلَت أو رخصت أو كسدت، ومثل مكيل أو موزون، فإن أعوَز (١) فقيمته يوم إعوازه. . . . . .

ــ

بالقبض (٢)، [والصحيح الذي مشى عليه في بابها أنها تملك بالعقد وتلزم بالقبض] (٣) أقول: يمكن حمل كلامه على ما هو الصحيح بجعل التشبيه في جانب اللزوم فقط، فتدبر!.

* قوله: (أو مُكَسَّرَة)؛ أيْ: مثلًا، فيشمل الدراهم المقصوصة وغيرها.

* قوله: (من غير جنسه. . . إلخ)؛ أيْ: وتكون القيمة من غير جنسه إن جرى في أخذها من جنسه ربا فضل، كما لو اقترض حلي فضة قيمته أكثر من وزنه، فيعطى قيمته من الذهب.

* قوله: (وكذا ثمن لم يقبض) أعم من أن يكون معينًا أو في الذمة، فهو أولى من تقييد بعض الأصحاب (٤) الثمن بما إذا كان معينًا.

* قوله: (بردِّ مبيع) لفسخ، أو تقايُل.

* قوله: (أو كسدت) لا إن حرمت -كما سبق-.


(١) أعوز؛ أيْ تعذر. المطلع ص (٢٧٦).
(٢) انظر: الفروع (٤/ ٦٤٢)، الإنصاف (١٢/ ٣٣٠، ٣٣١)، (١٧/ ١٤، ١٨).
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(٤) كالمنقِّح في التنقيح ص (١٤١)، وانظر: شرح المضنف (٤/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>