للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دونَه (١) ويَستحقُّ المسمَّى فيه (٢)، ولا يقع بمعتدَّة من خلع طلاق، ولو وُوجِهتْ به (٣).

ومن خُولِع جزءٌ منها -كنصفِها، أو يدِها- لم يصحَّ الخُلعُ (٤).

* * *

ــ

وهو يقع من العربي بلغة العجم إذا كان عارفًا بمدلول تلك الصيغة عند أهلها.

* قوله: (دونه)؛ أيْ: دون الخلع فلا يلغو فيكون ما ذكر من الشروط الفاسدة الغير المفسدة (٥).

* قوله: (ومن خولع جزء منها كنصفها أو يدها لم يصح الخلع) يطلب الفرق بينه وبين الطلاق حيث قالوا بوقوع الطلاق، فتدبر! (٦).

وفي بعض الهوامش أنه قد يفرق بضعف (٧) [الخلع] (٨) لكونه يتوقف على


(١) فيلغو شرط الخيار ويصح الخلع. المحرر (٢/ ٤٥)، والفروع (٥/ ٢٦٧)، والمبدع (٧/ ٢٢٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٤).
(٢) تصحيح الفروع (٥/ ٢٦٧) مع الفروع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٤).
(٣) المحرر (٢/ ٤٥)، والمقنع (٥/ ٢٦١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٥).
(٤) الإنصاف (٨/ ٣٩٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٤).
وفيهما: (هذا إن قلنا الخلع فسخ أما إن قلنا: الخلع طلاق فإنه يصح كما لو أضفنا الطلاق ليدها).
(٥) وسبق ذكر الخلاف في شرط رجعةٍ في خلع.
(٦) قال في كشاف القناع في التعليل لوقوع الطلاق: (لسرايته). ويفهم منه أن الخلع لا يسري ولذلك لا يقع. انظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٤).
(٧) في "ج": "يضعف".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>