للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا لأبِ صغيرٍ (١) أو مجنونٍ، أو سيدهما، أن يَخْلَعا أو يطلِّقا عنهما (٢).

وإن خالعتْ على شيءٍ أَمَةٌ بلا إذنِ سيدٍ (٣)، أو محجورةٌ لسفهٍ أو صِغرٍ أو جنونٍ، لم يصحَّ ولو أذِن فيه وليٌّ (٤). . . . . .

ــ

بأبه اقتدى عدي في الكرم ... ومن يشابه أبه فما ظلم (٥)

* قوله: (أو محجورة) انظر: هل هذا جائز عربية أو القياس محجورًا عليها، فتدبر!.


(١) أو سيده أن يخالعا أو يطلقا عنه.
المقنع (٥/ ٢٥٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٦)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧١).
(٢) حكم المجنون وسيد المجنون وأبي الصغير مثل حكم الصغير خلافًا ومذهبًا.
المبدع (٧/ ٢٢٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧١).
(٣) لم يصح ولو أذن فيه ولي، وعنه: يصح بدون إذن السيد فيتعلق برقبتها، وقيل: يصح الخلع وتتبع به بعد العتق.
الفروع (٥/ ٢٦٦)، والمبدع (٧/ ٢٢٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٢).
(٤) والأظهر: الصحة مع الإذن لمصلحة.
المبدع (٧/ ٢٢٦)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٦٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٢).
(٥) من النحاة من نسب هذا البيت إلى رؤية بن العجاج وذكر أنه يمدح فيه عدي بن حاتم الطائي، ولا يوجد البيت في ديوان أراجيز رؤبة، وإن ذكره ناشره في زياداته، وقبل هذا البيت قوله:
أنت الحليم والأمير المنتقم ... تَصْدَعُ بالحق وتنفي من ظلم
انظر: عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد محيي الدين عبد الحميد (١/ ٤٤) مع أوضح المسالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>