للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و: "طلقْ بنتي وأنت بريءٌ من مهرها" فَفَعَل: فرَجْعيٌّ، ولم يَبْرأ، ولم يَرجِع على الأب (١)، ولا تَطلُقُ إن قال: "طلقتُها إن بَرِئتُ منه" (٢)، ولو قال: "إن أبرأتَني أنت منه فهي طالقٌ"، فأبرأهُ: لم تَطلق (٣).

وليس لأبِ صغيرةٍ أن يُخالِعَ من مالِها (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (فأبرأه (٥) لم تطلق) (ما لم يقصد الزوج مجرد الإتيان بلفظ الإبراء فإنها تطلق في هذه الحالة؛ لأن المعلق [عليه] (٦) التلفظ به وقد وجد)، حاشية (٧).

* قوله: (وليس لأب) حذف الياء لغةً (٨)، ومنه:


= وانظر: الإنصاف (٨/ ٣٨٥).
(١) كشاف القناع (٧/ ٢٥٨٤).
وفي: الفروع (٥/ ٢٦٥)، والمبدع (٧/ ٢٢٤): وقيل: (إنها بائن ولم يبرأ ويرجع على الأب)، وحمله القاضي على أن الزوج كان جاهلًا بأن إبراء الأب صحيح فطلاقها رجعي ولم يبرأ ولم يرجع على الأب.
(٢) الفروع (٥/ ٢٦٥)، والإنصاف (٨/ ٣٨٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٤).
(٣) وقيل: بل تطلق إن أراد لفظ الإبراء. الإنصاف (٨/ ٣٨٧).
(٤) وقيل: له ذلك إن رأى فيه مصلحة، والأب وغيره سواء.
الإنصاف (٨/ ٣٨٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧١).
(٥) الإبراء: إسقاط الشخص حقًّا له في ذمة آخر، وجعله بريئًا منه، فإن لم يكن الحق في ذمة الشخص كحق الشفعة ونحوه، فتركه يسمى إسقاطًا.
معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (٢٥)، وانظر: المصباح المنير ص (١٨).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٠.
(٨) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام (١/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>