(١) كشاف القناع (٧/ ٢٥٨٤). وفي: الفروع (٥/ ٢٦٥)، والمبدع (٧/ ٢٢٤): وقيل: (إنها بائن ولم يبرأ ويرجع على الأب)، وحمله القاضي على أن الزوج كان جاهلًا بأن إبراء الأب صحيح فطلاقها رجعي ولم يبرأ ولم يرجع على الأب. (٢) الفروع (٥/ ٢٦٥)، والإنصاف (٨/ ٣٨٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٤). (٣) وقيل: بل تطلق إن أراد لفظ الإبراء. الإنصاف (٨/ ٣٨٧). (٤) وقيل: له ذلك إن رأى فيه مصلحة، والأب وغيره سواء. الإنصاف (٨/ ٣٨٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧١). (٥) الإبراء: إسقاط الشخص حقًّا له في ذمة آخر، وجعله بريئًا منه، فإن لم يكن الحق في ذمة الشخص كحق الشفعة ونحوه، فتركه يسمى إسقاطًا. معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (٢٥)، وانظر: المصباح المنير ص (١٨). (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٠. (٨) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام (١/ ٤٤).