للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبذلُ عوضِه ممن يصح تبرُّعه (١)، ولو ممن شهدا بطلاقها ورُدَّا كفِي افتداءِ أسير (٢)، فيصحُّ: "اخلعْها على كذا عليَّ"، أو: ". . . عليها وأنا ضامنٌ" ولا يَلزمُها: إِن لم تأذن (٣).

ويصحُّ سؤالُها على مالِ أجنبيٍّ بإذنِه، ودونِه: إن ضمنتْه (٤)، ويقبِضُه زوجٌ ولو صغيرًا أو سفيهًا أو قِنًّا (٥)، كمحجورٍ عليه لفلَسٍ، ومكاتَبٍ. المنَقِّحُ: "وقال الأكثر:. . . وليٌّ وسيدٌ، وهو أصح"، انتهى (٦).

ــ

الإقناع لا تشمل الحاكم إذا طلق على المولي؛ فإن ظاهر كلام المصنف صحة الخلع منه، وظاهر كلام الإقناع عدم صحته؛ لأنه ليس بزوج، وما في المتن هو الصواب (٧).

* قوله: (وهو أصح) قال شيخنا في شرحه: (وهو المذهب -كما في الإنصاف-) (٨).


(١) المحرر (٢/ ٤٤)، والمقنع (٥/ ٢٥٦ و ٢٥٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٠ - ٢٥٧١).
وانظر: الفروع (٥/ ٢٦٥).
(٢) الفروع (٥/ ٢٦٥).
(٣) المحرر (٢/ ٤٤ - ٤٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧١).
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٥٧١).
(٥) المحرر (٢/ ٤٥)، والمقنع (٥/ ٢٥٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٦).
(٦) التنقيح المشبع ص (٣١١). إلا أنه قال: (وهذا واضح). بدل: (وهو أصح).
وانظر: المحرر (٢/ ٤٤)، والمقنع (٥/ ٢٥٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٠ - ٢٥٧١).
(٧) المغني (١١/ ٤٦)، والفروع (٥/ ٣٧١)، والإنصاف (٩/ ١٩٠).
(٨) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١٠٨). =

<<  <  ج: ص:  >  >>