للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُكرهُ -ويصحُّ- مع استقامةٍ (١)، ويحرُمُ -ولا يصحُّ- إن عضَلها لتَختلع (٢)، ويقعُ رجعيًّا بلفظِ: "طلاقٍ" أو نيته (٣) ويُباح ذلك مع زناها (٤)، وإن أدَّبها: لنُشوزِها، أو تَرْكِها فرضًا -فخالعتْه لذلك-: صحَّ (٥).

ويصح -ويَلزم- ممن يقعُ طلاقُه. . . . . .

ــ

من المتن صريحًا إلا الوجوب ما لم تُحمل الإباحة في كلامه على مقابل الحظر، فيصير كلامه (٦) مشتملًا على الوجوب أيضًا لصدق الإباحة بالمعنى المذكور.

* قوله: (ويكره) لعله منها ومنه في هذه الحالة، وهو مرتبط بما بعده؛ أيْ: يكره مع استقامة (٧).

* قوله: (ممن يقع طلاقه) لم يقل: من زوج، كما في الإقناع (٨)؛ لأن عبارة


(١) وعنه: لا يجوز ولا يصح. المحرر (٢/ ٤٤)، والمقنع (٥/ ٢٥٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٥).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٦٩ - ٢٥٧٠).
(٢) والعوض مردود والزوجية بحالها. المحرر (٢/ ٤٤)، والمقنع (٥/ ٢٥٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٠).
(٣) وقيل: بائنًا. الفروع (٥/ ٢٦٥).
وانظر: المحرر (٢/ ٤٤)، والمقنع (٥/ ٢٥٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٠).
(٤) المحرر (٢/ ٤٤)، والفروع (٥/ ٢٦٥)، والمبدع (٧/ ٢٢١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٠).
(٥) المبدع (٧/ ٢٢١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٠).
(٦) في "أ": "كلا".
(٧) معونة أولي النهى شرح المنتهى (٧/ ٤٢٠).
(٨) الإقناع (٧/ ٢٥٧٠) مع كشاف القناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>