(٢) المحرر (٢/ ٤٤)، والفروع (٥/ ٢٦٥)، والاختيارات الفقهية ص (٤٢٨). (٣) المقنع (٥/ ٢٥٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٩). (٤) الفروع (٥/ ٢٦٥)، والمبدع (٧/ ٢٢٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٩). وفي الفروع والمبدع: (اختلف كلام شيخنا في وجوبه وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء). (٥) المبدع (٧/ ٢٢٠)، والاختيارات الفقهية ص (٤٢٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٩). (٦) لم أجد القول بوجوب الخلع لزناها منسوبا لشيخ الإسلام -رحمه اللَّه- في مظانِّه، كالاختيارات والفروع والإنصاف وغيرها، لكن جرت عادتهم بذكر هذه المسألة في حكم الطلاق؛ حيث إن الرواية الظاهرة في المذهب استحباب الطلاق لكونها غير عفيفة، وهو الذي عليه أكثر الأصحاب، والرواية الأخرى: أنه يجب، وقال في المغني بعد ذكره هذا الموضع: (ويحتمل أن الطلاق في هذَين الموضعَين واجب)، وقال في الإنصاف: (وعنه: يجب لكونها غير عفيفة ولتفريطها في حقوق اللَّه -تعالى-، قلت: وهو الصواب)، المغني (١٠/ ٣٢٤)، والإنصاف (٨/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، فلعله التبس على المؤلف -رحمه اللَّه-. (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٨) في "د": "تعتري".