للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها، بسننها (١)، وقدرها في حج فرض، كحضرٍ.

وإن اختلفا -ولا بينة- في بدل تسليم: حلف (٢)، وفي نشوزٍ أو أخذ نفقة: حلفت (٣).

* * *

ــ

أيْ: في الصوم والحج -كما أشار إليه الشارح (٤) -.

* قوله: (بخلاف من أحرمت بفريضة)؛ أيْ: فريضة حج (٥).

* قوله: (مكتوبة)؛ أيْ: مكتوبة صلاة (٦).


(١) فلها النفقة. المحرر (٢/ ١١٥)، والفروع (٥/ ٤٤٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٦)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٧٨) مع الممتع.
(٢) المحرر (٢/ ١١٥)، والمقنع (٥/ ٣٧٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٤٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٧).
(٣) كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٧). وقال الآمدي: (إن اختلفا في نشوز، فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته، وإن وجبت بالعقد صدقت وعليه إثباته)، وفي التبصرة: (يقبل قوله قبل الدخول وقولها بعده)، واختار الشيخ تقي الدين قول من يشهد له العرف، قال: (وأكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد يقضون باليد العرفية، وتقديمها على اليد الحسية، فيما إذا تداعى الزوجان في متاع البيت، أو تداعى صانعان في متاع الحانوت).
الفروع (٥/ ٤٤٦ - ٤٤٧)، والمبدع (٨/ ٢٢٦).
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٦١)، كما أشار إليه البهوتي أيضًا في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥١).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٢)، وفي "ج": "الحج".
(٦) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>