راجع: الفروع (٥/ ٤٤٦)، والإنصاف (٩/ ٣٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٦ - ٢٨٢٧).(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٦)، وفي الفروع (٥/ ٤٤٦)، والإنصاف (٩/ ١٨٠). جعلوا سقوط النفقة عنه احتمالًا.(٣) وقيل: لها النفقة إن حبست ولو ظلمًا، وكذلك في صوم قضاء رمضان.الإنصاف (٩/ ٣٨١)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٥)، والفروع (٥/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٥).(٤) المحرر (٢/ ١١٥)، والمقنع (٥/ ٣٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٥ و ٢٨٢٧). وانظر: الفروع (٥/ ٤٤٥).(٥) وقيل: إن كان النذر بإذنه أو قبل النكاح فلها النفقة وإلا فلا، وقال أبو زرعة الدمشقي: (تصوم النذر بلا إذنه).الفروع (٥/ ٤٤٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٥)، والمقنع (٥/ ٣٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٥ - ٢٨٢٧).(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٦١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥١).(٧) منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute