للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو بإذنه (١)، أو لتغريب (٢)، أو حبست ولو ظلمًا، أو صامتْ لكفارةٍ، أو قضاء رمضان ووقته متسع (٣)، أو صامت أو حجَّت نفلًا (٤)، أو نذرًا معينًا في وقته فيهما، بلا إذنه، ولو أنَّ نذرهما لإذنه (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (أو لتغريب)؛ أيْ: فيما إذا زنت قبل دخول (٦) فإنها حينئذ غير محصنة -على ما سيأتي (٧) -.

* قوله: (ووقته متسع) حال.

* قوله: (فيهما)؛. . . . . .


(١) وفيه احتمال: أن لها النفقة.
راجع: الفروع (٥/ ٤٤٦)، والإنصاف (٩/ ٣٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٦ - ٢٨٢٧).
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٦)، وفي الفروع (٥/ ٤٤٦)، والإنصاف (٩/ ١٨٠). جعلوا سقوط النفقة عنه احتمالًا.
(٣) وقيل: لها النفقة إن حبست ولو ظلمًا، وكذلك في صوم قضاء رمضان.
الإنصاف (٩/ ٣٨١)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٥)، والفروع (٥/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٥).
(٤) المحرر (٢/ ١١٥)، والمقنع (٥/ ٣٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٥ و ٢٨٢٧). وانظر: الفروع (٥/ ٤٤٥).
(٥) وقيل: إن كان النذر بإذنه أو قبل النكاح فلها النفقة وإلا فلا، وقال أبو زرعة الدمشقي: (تصوم النذر بلا إذنه).
الفروع (٥/ ٤٤٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٥)، والمقنع (٥/ ٣٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٥ - ٢٨٢٧).
(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٦١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥١).
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>