للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو بنكاح في عدة (١)، وتشطر لناشزٍ ليلًا، أو نهارًا، أو بعض أحدهما (٢)، وبمجرَّد إسلام مرتدةٍ ومتخلفةٍ -ولو في غيبة زوج-: تلزمه (٣)، لا إن أطاعت ناشز، حتى يعلم ويمضي ما يقدم في مثله (٤)، ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهةٍ أو زيارة. . . . . .

ــ

* قوله: (ولو بنكاح في عدة) والنكاح حينئذ باطل (٥).

* قوله: (ولا نفقة لمن سافرت. . . إلخ). (قال ابن نصر اللَّه: أما سفرها؛ لانقطاع نفقتها؛ لتطالب بها عند حاكم أو لتفسخ نكاحها بسبب انقطاع نفقتها لعدم حاكم ببلدها (٦) يرى الفسخ، فيحتمل [ألا تسقط بذلك؛ لأنه ضروري، كما لو خرجت إلى حكم ببلدها لتطالبه بنفقتها، ويحتمل] (٧) سقوطها، ويحتمل الفرق بين قصير السفر وطويله)، حاشية (٨).


(١) الفروع (٥/ ٤٤٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٥ - ٢٨٢٦).
(٢) وقيل: في بعض يوم تسقط كل نفقته.
الإنصاف (٩/ ٣٨٠)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٦).
(٣) وقيل: تعود إذا علم الزوج ومضى زمن يقدم في مثله.
المحرم (٢/ ١١٦)، والفروع (٥/ ٤٤٥)، والإنصاف (٩/ ٣٨٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٩).
(٤) الفروع (٥/ ٤٤٥)، والإنصاف (٩/ ٣٨٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٥).
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٦٥) ونسبه للرعاية، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٠).
(٦) في "أ": "بلدها".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د"، كما أن قوله: "ويحتمل" ساقط من: "أ".
(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>