للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو أبى زوج (١)، وليلًا فقط: فنفقة نهارٍ على سيدٍ، وليلٍ -كعشاءٍ ووطاءٍ وغطاءٍ، ودهن مصباح ونحوه-: على زوجٍ (٢)، ولا يصح تسليمها نهارًا فقط (٣).

ولا نفقة لناشز. . . . . .

ــ

فالرابط محذوف -على ما يؤخذ من شرحه (٤) -.

* قوله: (ولا يصح تسليمها نهارًا فقط) لعله ما لم يكن الزوج ممن تَعَيُّشه [بالليل] (٥) كحارس -كما هو مقتضى تعليلهم، كما أشار إليه الشارح (٦) -.

* قوله: (ولا نفقة لناشز)؛ أيْ: ما لم تكن حاملًا -كما سلف (٧) [في الفصل] (٨) الذي قبله (٩) -.


(١) الفروع (٥/ ٤٤٥)، والمبدع (٨/ ٢٠٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٥).
(٢) وقيل: جملة نفقتها تقسم على نصفَين، على كل واحد منهما نصف؛ قطعًا للتنازع.
المحرر (٢/ ١١٥)، والفروع (٥/ ٤٤٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٥).
(٣) الفروع (٥/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٥).
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٥٩).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٦) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٠)، وفي كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٥).
(٧) في "أ": "كما سبق".
(٨) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ" و"ج".
(٩) منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>