للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن: لو امتنعت -ثم مرضت فبذلته- فلا نفقة [لها] (١) (٢).

ومن بذلته -وزوجها غائب- لم يفرض لها حتى يراسله حاكم، ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله (٣).

ومن امتنعت، أو منعها غيرها، بعد دخول -ولو لقبض صداقها- فلا نفقة لها (٤)، ومن سلَّم أمته ليلًا ونهارًا: فكحرةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (فلا نفقة لها)؛ يعني: على الزوج في المسألتَين، لكن فيما إذا منعها غيرها ينبغي أن تجب لها النفقة على مانعها؛ لأنه هو المفوت لها؛ ولئلا تسقط نفقتها من غير سبب حاصل منها.

قال في تصحيح الفروع: (ولم أره (٥) في كلام أحمد لكنه (٦) قوي)، انتهى (٧).

* قوله: (فكحرة)؛ أيْ: فهي كحرة في (٨) أنه يجب على زوجها نفقتها (٩)،


(١) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٣).
(٣) المحرر (٢/ ١١٥)، والمقنع (٥/ ٣٧٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٣ - ٢٨٢٤).
(٤) والوجه الثاني: لها النفقة. المقنع (٥/ ٣٧٨) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٤).
(٥) في "ب": "أحد".
(٦) في "أ": "ولكنه".
(٧) تصحيح الفروع (٥/ ٤٤٥) مع الفروع -بتصرف كثير-، ونقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٧.
(٨) في "أ": "فيه".
(٩) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٠٣)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٥٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>