للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في الحاشية (١) (٢) ومنه تعلم أن قول [الشيخ] (٣) في شرحه عن المصنف: (لعله أراد بالخطأ: ما يعمُّ شبهَ العمد) (٤) إخراجٌ للمتن عن ظاهره، وحملٌ له على غير الصحيح من المذهب. بقي النظرُ في قولهم (٥): "حرم مكة"، هل المرادُ ظرفيتُه لكلٍّ من القاتل والمقتول، أو المقتول فقط، أو القاتل فقط؟ وكذا قوله: "وإحرام"، هل المرادُ إحرامٌ لكلٍّ منهما، أو للقاتل فقط، أو المقتول فقط؟ وهل ذلك خاص بما إذا كان المقتول مسلمًا، أو هو عام في الذميِّ؟ فحرره بالنقل الصريح (٦).


(١) حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢١٤، وانظر: الإنصاف (١٠/ ٧٦).
(٢) في هامش نقل لما جاء في حاشية منتهى الإرادات، ونصه: (قوله "في الحاشية": قال في الحاشية: وقال في المغني والترغيب والشرح: تغلظ أيضًا في الطرف، وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير، وغيرهم. انتهى. وعلم منه أيضًا: أن محل التغليظ قتل الخطأ لا غير، قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب. وقدمه في الفروع، وقال القاضي: قياس المذهب: أنها تغلظ في العمد. وعلم منه أيضًا: أنها لا تغلظ بالرحم المحرم، قال في الإنصاف: وهو المذهب، جزم به الآدمي البغدادي، والمنور، وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم. انتهى. والرواية الثانية: تغلظ به. نقله في المقنع عن الأصحاب. اهـ كلام الحاشية، وقال في آخر مقولته: وهو من المفردات).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٩) بتصرف.
(٥) لعل الصواب: "قوله"؛ أيْ: المصنف في المتن، وهو الأولى، لأنه قال بعد ذلك: وكذا قوله: وإحرام. وإلا، فيحمل الكلام على أن المراد الفقهاء.
(٦) ظاهر كلامهم أن المقصود القاتلُ إذا ارتكب الجناية خارج الحرم، ثم دخل إليه، قال ابن قدامة في المغني (١٢/ ٤١٠): (والعمل على أن كل جانٍ دخل الحرم لم يقم عليه حد جنايته فيه)، وعلى هذا جرت عباراتهم؛ حيث ينصّون على القاتل إذا دخل الحرم، أو أحرم، دون نظرٍ للمقتول.

<<  <  ج: ص:  >  >>