للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا شيء فيه (١).

وديةُ أُنثاهم: كنصفِ ذَكَرِهم (٢).

وتغلَّظُ ديةُ قتلِ خطأٍ في كلٍّ: من حَرَمِ مكةَ، وإحرامٍ، وشهرٍ حرامٍ. بثلث (٣)، فمع اجتماعِ كلِّها: ديتانِ (٤). . . . . .

ــ

ولا كان له أمان (٥).

* قوله: (وتغليظ (٦) دية قتل خطأ في كل من حرم مكة وإحرام. . . إلخ) علم منه: [أنه] (٧) لا تغليظَ في دية القطع، وأنه لا تغليظ في دية القتل عمدًا، أو شبهه (٨)، وهو مشكل في الأخير، ولكن الواقع أن التقييد بالخطأ (٩) مبني (١٠) على الصحيح من المذهب؛ كما يعلم من حكاية الخلاف الذي في المسألة


(١) وذكر أبو الفرج أن ديته كدية المسلم؛ لأنه ليس له من يتبعه، والأول أولى. الفروع (٦/ ١٦)، والمبدع (٨/ ٣٥٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٨).
(٢) الفروع (٦/ ١٦).
(٣) وزاد أبو بكر في رواية ثلثًا بالرحم المحرم. وقيل: وحرم المدينة، وظاهر قول الخرقي: لا تغليظ في ذلك. الفروع (٦/ ١٦ - ١٧)، والمبدع (٨/ ٣٦٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٥).
(٤) المحرر (٢/ ١٤٥)، والمقنع (٥/ ٥٣٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٦).
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٢٥٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٨).
(٦) في "م" و"ط": "وتُغلّظُ".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".
(٨) في "ب": "سبه".
(٩) في "أ": "بالخطاب".
(١٠) في "أ": "مبين".

<<  <  ج: ص:  >  >>