للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خير مالك بين تضمينه إياه غير معمول أو محمول ولا أجرة له، أو معمولًا ومحمولًا وله الأجرة.

وإذا جذب الدابة مستأجر أو مُعَلِّمها السير لتقف، أو ضرباها كعادة لم يضمن ما تلف به.

وإن استأجر مشترك خاصًّا فَلِكلٍّ حكم نفسه، وإن استعان ولم يعمل، فله الأجرة لضمانه، لا لتسليم العمل. و: "أذنتَ في تفصيله قباءً" قال: "بل قميصًا"، فقول الخياط، وله أجر مثله.

و: "إن كان يَكْفني ففصّله"، فقال: "يكفيك". ففصَّله فلم يكفِه، ضمنه كما لو قال: "اقطعه قباءً"، فقطعه قميصًا، لا إن قال: "يكفيك"، فقال: "اقطعه".

* * *

ــ

* قوله: (وله الأجرة) وأعلم أن الأجرة التي يأخذها هنا إنما هي في نظير بعض ما غرمه حيث قوم عليه معمولًا، والعمل منه، فكأنه لم يأخذ شيئًا.

* قوله: (فقال اقطعه) مع أن الظاهر أن الشرط مقدر، وأن التقدير: اقطعه إن كان يكفيني، لا أن (اقطعه) منقطع عما قبله لفظًا ومعنى (١)، فليحرر (٢)!.


(١) في "ج" و"د": "أو معنى".
(٢) وفي شرح الشيخ منصور (٢/ ٣٨٠) معللًا للمسألة: "لأنه أذن له من غير شرط بخلاف التي قبلها".

<<  <  ج: ص:  >  >>