للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله حبس معمول على أجرته إن أفلس ربه، وإلا فتلف أو أتلفه بعد عمله أو حمله. . . . . .

ــ

عمل فيه في بيت ربه أو غيره؛ لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر؛ لأن عمله في عين المعمول فلا يمكن تسليمه إلا بتسليم المعمول، فلم (١) يستحق عوضه كالمبيع من الطَّعام إذا تلف في يد البائع"، انتهى.

وأقول: انظر (٢) هذا مع ما سيأتي (٣) من أن الأجرة تستقر بفراغ عمل ما بيد مستأجر، وأن التسليم لا يترتب عليه إلا الاستحقاق، وظاهر عبارة التنقيح (٤) -في المحل الآتي- موافقة المتن فيما يأتي، فليحرر! (٥).

وبخطه: -رحمه اللَّه تعالى-: لا معارضة بين ما هنا وما سبق (٦) من قوله (وله أجرة حمله)؛ لأنه محمول على ما إذا لم يكن التلف من جهة الأجير، وما هنا على ما إذا أتلفه أو أتلف بسببه كحبس للمعمول في غير حال فلس ربه.

* قوله: (إن أفلس) انظر هل يقال مثله فيما إذا حبس العين المبيعة على ثمنها؟ والظاهر لا؛ لأن المشتري إذا أفلس جاز للبائع الفسخ، فلا يفوت عليه شيء، فالحكم (٧) هناك مطلق.


(١) في "ج" و"د": "فلا".
(٢) سقط من: "أ".
(٣) ص (٣١٨).
(٤) التنقيح ص (١٦٧).
(٥) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٣/ ١١٧): "ويمكن حمل ما يأتي على ما إذا كانت العين بقية، فلا مخالفة".
(٦) ص (٣١٤).
(٧) في "ج" و"د": "فالحاكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>