للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-إن كانت عتيقة (١) -.

ومن خلَّفت ابنًا وعصبةً، ولها عتيقٌ فولاؤه وإرثهُ لابنها، إن لم يحجبه نسيب، وعَقْلُه عليه وعلى عصبتها (٢). . . . . . .

ــ

كل منهما لمولى الأم، فلو كانا مثلًا اشتريا أباهما نصفَين انجرَّ للابن نصف (٣) ولاء أخته ونصف ولائها الباقي لمولى الأم، وانجرَّ (٤) للبنت أيضًا نصف ولاء أخيها ونصفه الباقي لمولى الأم، فلما مات الأب والابن ثم عتيق الأب، ولم يبق إلا البنت ومعتق الأم -كان نصف ولاء عتيق الأب للبنت لعتقها لنصف الأب المعتق ونصفه الباقي للابن لعتقه للنصف الآخر، ونصف الابن هذا بين البنت ومولى [الأم] نصفَين؛ لأن ولاء الابن بينهما كذلك لانجرار نصف ولائه إليه -كما تقدم-.

* قوله: (إن (٥) كانت عتيقة) فإن لم تكن الأم عتيقة كان الباقي لبيت المال.

* قوله: (وإرثه) من عطف المسبَّب على السبب.

* قوله: (إن لم يحجبه نسيب)؛ أيْ: للعتيق لمقدمه على عصبة الولاء (٦).


(١) الإنصاف (٧/ ٣٨٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٧).
(٢) المحرر (١/ ٤١٨)، والمقنع (٤/ ٤٥٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٧ - ٢٢٨٨).
(٣) في "د": "النصف".
(٤) في "د": "والبخر".
(٥) في "ج": "ابن".
(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>