للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورثه الابنُ بالنسب، دون أخته بالوَلاء (١) (٢)، ولو مات الابن ثم العتيق: وَرِثَتْ منه بقدر عتقها من الأب، والباقي بينها وبين معتق أمِّها. . . . . . .

ــ

* قوله: (ورثه الابن بالنسب)؛ أيْ: بسبب كونه عصبةَ المعتق من النسب، وعصبة النسب مقدمة على عصبة الولاء، فيختص بالإرث دون أخته؛ لأنها عصبة ولاء فقط (٣)، وعبارة المصنف توهم أن الولد عصبة من النسب بالنسبة للعتيق (٤) مع أنه أجنبي منه، فتدبر!.

* قوله: (ورثت بقدر عتقها من الأب) ما لم يكن للأب عصبة من النسب غير الابن الذي مات (٥) -وهو ظاهر-.

* قوله: (والباقي بينها وبين معتق أمها) انظر ما وجهُهُ.

قال بعضهم: وكان وجهه -واللَّه أعلم- أنه إذا كانت أم الابن والبنت معتقه وأبوهما رقيقًا ثبت الولاء عليهما لمعتق أمهما، فلما اشتريا أباهما وعتق عليهما انجرَّ لكل واحد منهما من ولاء الآخر بقدر ما عتق عليه من الأب، وباقي ولاء


(١) وفي رواية: ترث البنت هنا فيرثانه أثلاثًا.
المحرر (١/ ٤١٨)، والمبدع (٦/ ٢٨٣)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٧).
وقال في الإنصاف (٧/ ٣٨٧) عن الرواية الأولى: (هذا مفرع على الصحيح من المذهب من أن النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، فأما على رواية إرث البنت المعتق فترث هنا).
(٢) تسمى هذه المسألة: مسألة القضاة، يروى عن الإمام مالك أنه قال: (سألت عنها سبعين قاضيًا من قضاة العراق فأخطؤوا فيها).
المبدع (٦/ ٢٨٣)، الإنصاف (٧/ ٣٨٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٧).
(٣) الممتع شرح المقنع شاف القناع (٧/ ٢٢٨٧).
(٤) في "د": "للعتق".
(٥) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>