للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلو مات سيد عن ابنَين: ثم أحدهُما عن ابن، ثم مات عتيقه فإرثُه لابن سيده (١)، وإن ماتا قبل العتيق، وخلَّف أحدهما ابنًا والآخر أكثر، ثم مات العتيق: فإرثه على عددهم كالنَّسب (٢).

ولو اشترى أخ وأخت (٣) أباهما، فملك قِنًّا فأعتقه، ثم مات، ثم العتيقُ. . . . . . .

ــ

عمرو بن شعيب (٤) من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ميراث الولاء للكُبْرِ من الذكور" (٥).

* قوله: (كالنسب) لا كوقف، فلا يقال: إن كل طائفة تأخذ ما كان يأخذه أبوها لو كان موجودًا.

* قوله: (ثم مات)؛ أيْ: الأب.


(١) المحرر (١/ ٤١٨)، والمقنع (٤/ ٤٥٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٧).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) في "م": "أخته".
(٤) هو: ابن محمد بن صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، فقيه أهل الطائف ومحدثهم، حدث عن أبيه فأكثر، وحدث عنه جماعة منهم الزهري، وقتادة، وعطاء.
ميزان الاعتدال (٣/ ٢٦٣)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ١٦٥ - ١٨٠).
(٥) أيْ: لمن هو أقعد بالنسب وأقرب وهو أقرب، عصبات المعتق يوم موت عتيقه لا يوم موت السيد. المبدع شرح المقنع (٦/ ٢١٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٧)، والمصباح المنير ص (٢٠٠)، ومختار الصحاح ص (٥٦١).
والحديث لم أجده بهذا اللفظ، لكن أخرج الدارمي في سننه -كتاب: الفرائض- الباب ٣٣: باب: الولاء للكبر (٢/ ٢٧٠) عن عمر، وعبد اللَّه، وعلي، وزيد، أنهم قالوا: الولاء للكبر. كما أخرج عن عمر أنه قضى بالولاء للكبر. قال: ويعنون بالكبر: ما كان أقرب بأب أو أم.
وأخرج أيضًا في الباب ٥٢: باب ما للنساء من الولاء (٢/ ٤٨٨) عن عمر وعلي وزيد قالوا: الولاء للكبر، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>