للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-إن كان أحظ له (١) -.

ويرثُ عصبةُ ملاعِنةٍ عتيقَ ابنها (٢).

ولا يباع ولاء، ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصى به، ولا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبة السيد إليه يوم موتِ عتيقه، وهو المراد بـ: "الكُبْر" (٣). . . . . . .

ــ

جميع المال -كما سبق (٤) -.

* [قوله: (إن كان أحظ له) بأن زادوا على مثلَيه (٥)، وإلا -قاسمهم كما سبق-] (٦).

* قوله: (ويرث عصبةُ ملاعنةٍ عتيقَ ابنها)؛ لأن عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه (٧).

* قوله: (وهو المراد بالكُبْر) بضم الكاف وسكون الباء الموحدة في رواية


(١) المحرر (١/ ٤١٨)، والمقنع (٤/ ٤٥٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٦).
(٢) المحرر (١/ ٤١٧)، والتنقيح المشبع ص (٢٧٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٦).
(٣) وفي رواية: أن الولاء يورث كما يورث المال، لكن للعصبة، المحرر (١/ ٤١٨)، والفروع (٥/ ٤٧)، وانظر: المقنع (٤/ ٤٥٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٦ - ٢٢٨٧).
(٤) أو المقاسمة.
راجع: فصل في ميراث الجد ص (١١).
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "مثله".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٧) معونة أولي النهى (٦/ ٧٣٦)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٤٣).
والذي يظهر أن هذا لا يصلح تعليلًا والصحيح ما ذكره البهوتي في كشاف القناع (٧/ ٢٢٨٦) حيث علل ذلك بقوله: "لأن عصبة أمه هم عصبته".

<<  <  ج: ص:  >  >>