للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن نكحت عَتيقها، فهي القائلة: "إن أَلِد أنثى فلي النصف، وذكرًا فالثمنُ، وإن لم أَلِد فالجميع" (١).

ولا يرث به ذو فرضٍ، غيرَ أب أو جدٍّ مع ابن: سدسًا، وجدٍّ مع إخوة: ثلثًا. . . . . . .

ــ

* قوله: (ومن نكحت عتيقها)؛ [أيْ] (٢): وحملت منه ثم مات (٣).

* قوله: (فلي النصف) الثمن بالزوجية، وباقي النصف بالولاء (٤).

* قوله: (فالثمن) بالزوجية والباقي للولد (٥).

* قوله: (فالجميع) الربع بالزوجية والباقي بالولاء (٦).

* قوله: (سدسًا) معمول لفعل محذوف دل عليه المذكور، والتقدير: فإن كلًّا (٧) منهما يرث سدسًا -كما أشار إليه المصنف في شرحه (٨) -.

* قوله: (وجد مع اخوة ثلثًا)؛ أيْ: إن لم يكن معهم ذو فرض (٩)، [فإن كان، معهم ذو فرض] (١٠) كان له الأحظ من ثلث الباقي، أو سدس


(١) الفروع (٥/ ٤٧)، والإنصاف (٧/ ٣٨٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٧).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٣) الفروع (٥/ ٤٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٧).
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٢٨٧).
(٥) المصدر السابق.
(٦) المصدر السابق.
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "كل".
(٨) معونة أولي النهى (٦/ ٧٣٦).
(٩) لأن الثلث في هذه الحالة أحظ له.
(١٠) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>