للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأمَّا إن تزوَّج عبدٌ معتقَةً: فولاءُ ما تَلِدُ لمولَى أُمِّه، فإن أعتق الأبَ سيدُه: جَرَّ ولاءَ ولدِه، ولا يعود لمولَى الأم بحالٍ (١). . . . . . .

ــ

* قوله: (إن تزوج [عبدٌ] (٢) معتقةً)؛ (أيْ: لغير سيده)، [شرح] (٣) (٤).

* قوله: (لمولى أمه)؛ أيْ: زوجة العبد (٥).

* قوله: (فإن أعتق الأبَ سيدُه) المعبر عنه بالعبد.

* قوله: (جرَّ ولاء ولده) (من مولى أمه؛ لأن الانتساب للأب فكذا الولاء)، شرح (٦).

* قوله: (ولا يعود لمولى الأم بحال) إلا إذا نفي (٧) باللعان (٨) (٩).


= الثالث: أن يكون الباقي منهما يجوز إرث الميت قبله.
راجع: الممتع شرح المقنع (٦/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٩٠).
(١) المغني (٩/ ٢٢٨ و ٢٣٤)، والفروع (٥/ ٤٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٨ - ٢٢٨٩).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٤٥).
(٥) فيعقل عن أولاد معتقه ويرثهم إذا ماتوا؛ لأنه سبب الإنعام عليهم؛ لأنهم صاروا أحرارًا بسبب عتق أمهم. شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٤٥).
(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٤٥).
(٧) في "ج": "أنفي".
(٨) في "د": "باللعان".
(٩) فيعود لموالي الأم؛ لأنا تبينَّا أنه لم يكن له أب ينتسب إليه، فإن عاد الأب فاستلحقه لحقه وعاد الولاء إلى موالي الأب لعود النسب إليه.
انظر: المبدع شرح المقنع (٦/ ٢٨٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٩)، وراجع: المغني (٩/ ٢٢٨، ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>