للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن وكَّل منْ جُهل أنه وكيله: صَحَّ، وإلا حرُم.

* * *

ــ

* قوله: (وإلا حرم) الأَولى لم يصح؛ ليقابل قوله: (صحَّ)؛ ولأن قوله (حرم) يصدق بالصحة، وهو مخالف لظاهر (١) ما استدل به الإمام (٢) من قضية عمر وابنه في قضية جلُولا (٣) (٤).

وأيضًا لا وجه للحرمة؛ لأن غاية ما يتلمح له من العلة أنه مظنة المحاباة، وهذا [مقتض للكراهة] (٥) فقط، بدليل ما ذكروه في بيع القاضي وشرائه (٦).

وظاهر كلامه في المغني (٧) أن المسألة مفروضة فيما إذا كان الشراء


(١) في "أ": "لما استدل".
(٢) انظر: المغني (١٣/ ١١٨).
(٣) جلُولاء: بلدة بينها وبين بغداد نحو مرحلة، كان بها غزاة للمسلمين في زمن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وقد غنموا من الفرس سبايا وغيرها، وكانت تسمى هذه الغزوة بفتح الفتوح. انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٥٩)، معجم البلدان (٢/ ١٠٧).
(٤) حيث إنَّ عمر -رضي اللَّه عنه- ردَّ ما اشتراه ابن عمر في قصة جلُولاء للمحاباة.
وقد وردت القصة بكاملها في مصنف ابن أبي شيبة، كتاب: التاريخ، باب: ما جاء في أمر القادسية وجلولاء (١٢/ ٥٧٦) رقم (١٥٦٢٦).
كما أخرجها: سعيد بن منصور في سننه، كتاب: الجهاد، باب: ما أحرزه المشركون من المسلمين (٢/ ٢٨٧، ٢٨٨) رقم (٢٨٠٣)، والبيهقي في كتاب: السير، باب: من فرق بين وجوده قبل القسم. . . وما جاء فيما اشترى من أيدي العدو (٩/ ١١٢).
وانظر: المغني (١٣/ ١١٧، ١١٨)، شرح المصنف (٣/ ٦٨١، ٦٨٦).
(٥) ما بين المعكوفتَين في "ج" و"د": "مقتضى الكراهة".
(٦) انظر: الإنصاف (٢٨/ ٣٦٠)، كشاف القناع (٦/ ٣١٨).
(٧) المغني (١٣/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>