للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد حربيٍّ، وإبانةِ زوجة أسلما، ولحقا بنا.

ويجوز قسمتها فيها، وبيعُها، فلو كلب عليها العدوُّ بمكانها من مشترٍ فمن ماله.

وشراءُ الأمير لنفسه منها. . . . . .

ــ

* قوله: (عَبْدِ حربي) بالإضافة.

* قوله: (وإبانة زوجة)؛ أيْ: زوجة الحربي إذا أسلمت، ولحقت بنا ينفسخ نكاحها بذلك، والمذهب: أنه لا ينفسخ، كما ذكره المص في نكاح الكفار (١) حيث قال: "ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة، أو مسلمًا، أو مسلمة والآخر بدار الحرب لم ينفسخ نكاحه"، انتهى.

* قوله: (وتجوز قسمتها)؛ أيْ: الغنيمة.

* وقوله: (فيها)؛ أيْ: دار الحرب.

* قوله: (من مشترٍ) أما إن غلب عليها من الغانمين فيجري فيه التفصيل الآتي (٢) في البيع، من الفرق بين ما يحتاج لحقِّ توفية وغيره، هذا ما يظهر، واللَّه أعلم.

* قوله: (فمن ماله) هذا بيان لقول الأصحاب (٣): (فمن ضمان مشترٍ) فتأمل!.

* قوله: (لنفسه) الظاهر أنه لا مفهوم له؛ لأن العلة في المنع المحاباة، وهي موجودة.


(١) منتهى الإرادات (٢/ ١٩٤)، وانظر: شرح المصنف (٧/ ٢٢٣).
(٢) ص (٦٥٧).
(٣) كالإقناع (٢/ ١٠٤)، وانظر: الإنصاف (١٠/ ٢٨٢، ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>