للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-ويُكفِّرُ كافر بمالٍ- (١)، ومن كلِّ زوجة لا من أمتِه أو أمِّ ولده، ويُكفِّر كيمينٍ بحنثٍ (٢).

وإن نجَّزه لأجنبيةٍ، أو علَّقه بتزويجها (٣)، أو قال: "أنت عليَّ حرام". .

ــ

* قوله: (ويكفر كافر بمال)؛ أيْ: بعتق أو إطعام لا بصوم؛ لأنه لا يصح منه (٤)؛ لأنه يتوقف على نية وهو ليس من أهلها، فتدبر!.

* قوله: (ويكفر كيمين بحنث) وله الوطء قبل التكفير -كما يعلم من قول المصنف الآتي-: (بخلاف [كفارة] (٥) يمين) فتدبر!.

* قوله: (أو علَّقه (٦) بتزويجها) الأولى: بتزوجها (٧).

* قوله: (أو قال (٨): أنت عليَّ حرام)؛. . . . . .


(١) وقيل: ويعتق بلا نية.
الفروع (٥/ ٣٧٩)، والمبدع (٨/ ٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٦).
(٢) وعنه: وعليه كفارة ظهار، ويتخرج ألا يلزمه شيء.
المحرر (٢/ ٩٠)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٣٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٦).
(٣) صحَّ ظهارًا، وقيل: لا يصح كطلاق.
المحرر (٢/ ٩٠)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٦٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٦ - ٢٧٢٧).
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٧٠٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٦).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) في "ب": "عليه".
(٧) كما في الفروع (٥/ ٣٧٧)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ٣٨)، ومثاله: (إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي).
(٨) في "د": "قالت".

<<  <  ج: ص:  >  >>