للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن لم يجد فصيام شهرَين متتابعَين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا (١).

وكذا كفارة قتل إلا أنه لا يجب فيها إطعام (٢)، والمعتبر وقت وجوبٍ؛ كحدٍّ وقودٍ (٣) وإمكانُ الأداء مبنيٌّ على زكاةٍ. . . . .

ــ

* قوله: (إلا أنه لا يجب فيها إطعام) الأولى: [لكن] (٤) لا إطعام (٥) فيها -كما عبر به في الإقناع (٦) -؛ لأن (٧) كلام المصنف يوهم إجزاء الطعام، وأن المنفي إنما هو وجوبه وليس مرادًا، وإنما المراد أنه لا يدخلها الإطعام، وقد يقال: إن مراد المصنف أن الإطعام ليس من أنواع كفارة القتل الواجبة به فيساوي ما في الإقناع.

* وقوله: (مبني على زكاة)؛ يعني: فليس شرطًا هنا كما أنه ليس شرطًا هناك (٨).


(١) وعنه: أن كفارة الوطء في نهار رمضان على التخيير.
الإنصاف (٩/ ٢٠٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٩١)، والفروع (٥/ ٣٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٩ - ٢٧٣٠).
(٢) وعنه: أنها مثل كفارة الظهار يدخلها الإطعام.
المحرر (٢/ ٩١)، والمقنع (٥/ ٣٣٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٣٠).
(٣) الفروع (٥/ ٣٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٠).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٥) في "ب": "إطعام"، وفي "د": "لا طعام".
(٦) الإقناع (٨/ ٢٧٣٠) مع كشاف القناع.
(٧) في "د": "لأنه".
(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠١، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>