الفروع (٥/ ٣٨١)، والإنصاف (٩/ ٢٠٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٩١).(٢) وقيل: يلزمه العتق في الحالَين، وعنه: إن أيسر فيه أجزأه الصوم وإن أيسر قبله لزمه العتق.الفروع (٥/ ٣٨١)، وانظر: المحرر (٢/ ٩١)، والمقنع (٥/ ٢٣٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٠).(٣) وعنه: العبد إذا حنِث ثم عتق وأيسر لم يجزئه إِلا الصوم.المحرر (٢/ ٩١)، والمقنع (٥/ ٢٣٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٣٠).(٤) فتلزمه.كشاف القناع (٨/ ٢٧٣٢ - ٢٧٣٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٩١)، والمقنع (٥/ ٣٣٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨١).وفي المحرر والمقنع والفروع وجه آخر: (إذا كانت مع زيادة لا تجحف فإنها لا تلزمه).(٥) أيْ: لا يلزمه قبولها إذا جاءت عن طريق الهبة.المحرر (٢/ ٩١)، والمقنع (٥/ ٢٣٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٢ - ٢٧٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute