للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلو أعسَر موسِرٌ قبل تكفير: لم يُجزئْه صومٌ (١)، ولو أيسَر معسِرٌ: لم يلزمه عتق (٢)، ويُجزيهِ (٣).

ولا يلزم عتقٌ إلا لمالكِ رقبةٍ -ولو مشتبهةً برِقاب غيره. فيُعتقُ رقبةً، ثم يُقرع بين الرقاب: فيَخرُجُ من قَرَع- أو لمن تمكنه بثمن مثلها، أو مع زيادةٍ لا تُجحِفُ، أو نَسِيئةٍ وله مالٌ غائب أو دينٌ مؤجَّل (٤) -لا بهبةٍ- (٥) وتفضُلُ عما يحتاجه. . . . . .

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) بل لابد من العتق ويبقى في ذمته إلى أن يوسر.
الفروع (٥/ ٣٨١)، والإنصاف (٩/ ٢٠٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٩١).
(٢) وقيل: يلزمه العتق في الحالَين، وعنه: إن أيسر فيه أجزأه الصوم وإن أيسر قبله لزمه العتق.
الفروع (٥/ ٣٨١)، وانظر: المحرر (٢/ ٩١)، والمقنع (٥/ ٢٣٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٠).
(٣) وعنه: العبد إذا حنِث ثم عتق وأيسر لم يجزئه إِلا الصوم.
المحرر (٢/ ٩١)، والمقنع (٥/ ٢٣٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٣٠).
(٤) فتلزمه.
كشاف القناع (٨/ ٢٧٣٢ - ٢٧٣٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٩١)، والمقنع (٥/ ٣٣٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨١).
وفي المحرر والمقنع والفروع وجه آخر: (إذا كانت مع زيادة لا تجحف فإنها لا تلزمه).
(٥) أيْ: لا يلزمه قبولها إذا جاءت عن طريق الهبة.
المحرر (٢/ ٩١)، والمقنع (٥/ ٢٣٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٢ - ٢٧٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>