الفروع (٥/ ٣٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣١ - ٢٧٣٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٩١)، والمقنع (٥/ ٣٣٩) مع الممتع.(٢) وعنه: لا يمنع الدين الكفارة.المحرر (٢/ ٩١)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣١).(٣) المبدع (٨/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٢).(٤) المبدع (٨/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٣).(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٧١٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠١.وقال شمس الدين ابن مفلح في الفروع: (ورأس ماله كذلك)، وهذا صنيع البهوتي في كشاف القناع: (أيْ: رأس المال الذي يحتاجه لكفايه عياله وحوائجه الأصلية، والكاف للتعليل كما قيل في قوله -تعالى-: {كَمَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٩٨].انظر: الفروع (٥/ ٣٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣١).(٦) في "ب": "فرضه".(٧) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٥٥)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٧١٨)، وشرح منتهى =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute