للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من أدنى مسكنٍ صالحٍ لمثله، وخادم -لكونِ مثله لا يخدمُ نفسَه، أو عجزِه- ومركوبٍ، وعَرْضِ بِذْلةٍ، وكتبِ علم يَحتاج إليها، وثياب تجمُّل، وكفايتِه ومن يَمُونُه دائمًا، ورأس مالِه لذلك (١)، ووفاءِ دين (٢).

ومن له فوقَ ما يصلح لمثله: من خادم ونحوه وأمكن بيعُه وشراءُ صالحٍ لمثله، ورقبةٍ بالفاضل: لزمه (٣)، فلو تعذر، أو كان له سُرِّيَّةٌ يمكن بيعُها وشراءُ سُرِّيةٍ ورقبة بثمنها: لم يَلزمه (٤).

ــ

* قوله: (لذلك)؛ أيْ: لكفايته وكفاية من يمونه (٥).

* وقوله: (لم يلزمه)؛ لأن غرضه (٦) قد يتعلق بنفس السرية، فربما أضر به بيعها (٧)،. . . . . .


(١) أيْ: وفاضلة عن رأس ماله الذي يحتاجه لكفايته وكفاية من يمونه على الدوام.
الفروع (٥/ ٣٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣١ - ٢٧٣٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٩١)، والمقنع (٥/ ٣٣٩) مع الممتع.
(٢) وعنه: لا يمنع الدين الكفارة.
المحرر (٢/ ٩١)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣١).
(٣) المبدع (٨/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٢).
(٤) المبدع (٨/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٣).
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٧١٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠١.
وقال شمس الدين ابن مفلح في الفروع: (ورأس ماله كذلك)، وهذا صنيع البهوتي في كشاف القناع: (أيْ: رأس المال الذي يحتاجه لكفايه عياله وحوائجه الأصلية، والكاف للتعليل كما قيل في قوله -تعالى-: {كَمَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٩٨].
انظر: الفروع (٥/ ٣٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣١).
(٦) في "ب": "فرضه".
(٧) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٥٥)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٧١٨)، وشرح منتهى =

<<  <  ج: ص:  >  >>