للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن تقبَّلوا في ذممهم: صحَّ، والأجرة أرباعًا، وبرجع كلٌّ على رُفقته لتفاوت العمل بثلاثة أرباع أجر المثل.

و: "أجِّر عبدي أو دابتي والأجرة بيننا"، فله أجرة مثله، ولا تصح شركة دلَّالين.

وموجَب العقد المطلق التساوي في عمل وأجر. . . . . .

ــ

* قوله: (لتفاوت العمل) اللام للتوقيت، نظيرها في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صوموا لرؤيته" (١).

* قوله: (فله أجرة مثله)؛ لأنه لم يتم له ما جوعل عليه.

* قوله: (ولا تصح شركة دلالين) قال الشيخ تقي الدين (٢): "هذا في الدلالة التي فيها عقد كما دل عليه التعليل، فأما مجرد النداء، والعرض، وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه"، انتهى (٣).

ومراده من التعليل قوله في تعليل عدم الصحة؛ "لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان، ولا وكالة هنا ولا ضمان" على ما بينه في الإقناع (٤)، فارجع إليه!.

* قوله: (وموجب العقد المطلق التساوي. . . إلخ) هذا خاص بشركة


(١) من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا رأيتم الهلال فصوموا. . . " (٤/ ١١٩)، رقم (١٩٠٩).
ومسلم في كتاب: الصيام، باب: وجوب صوم رمضان (٢/ ٧٦٢) رقم (١٠٨١).
(٢) الاختيارات ص (١٤٧).
(٣) انظر: الإنصاف (١٤/ ١٦٦ - ١٦٧).
(٤) الإقناع (٢/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>