للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتُضمن جناية وإتلاف ما لم يُدفع إليه.

ومن أعطاه مالًا ضمنه حتى يأخذه وليُّه، لا إن أخذه ليحفظه، كآخذ مغصوبًا ليحفظه لربه، ولم يفرِّط.

ومن بلغ رشيدًا أو مجنونًا ثم عقل ورشَد انفكَّ الحجْر عنه بلا حكم، وأُعْطِيَ ماله لا قبل ذلك بحال.

ــ

كلامه في الحاشية (١)، لكن انظر هل نقول بالضمان سواء تلف بتعدٍّ أو تفريط أو لا، أو أن ذلك منوط بالتعدي أو التفريط؟، والظاهر الأول.

* قوله: (ويضمن جناية)؛ أيْ: في نفس أو طرف.

* قوله: (ومن أعطاه)؛ أيْ: من أعطاه المحجور عليه مالًا فالمحجور عليه فاعل الإعطاء -كما هي قاعدة باب "أعطى" (٢) -، وعموم "مَن" يتناول (٣) ما إذا كان المعطِي مثل المعطَى؛ أيْ: محجورًا عليه لحظ نفسه، فتدبر!.

* قوله: (كآخدٍ مغصوبًا. . . إلخ) بشرط أن لا يحبسه عنده إلا بقدر ما يتمكن من دفعه، فإن زاد وتلف ضمن، قياسًا على من أطارت الريح إلى داره ثوبًا ونحوه من أنه يجب عليه الردُّ فورًا (٤)، ولعل في قول المص: "ولم يفرط" إشارة إلى ذلك.

* قوله: (ثم عقل ورشد) وعليها ففي العبارة لف ونشر غير مرتب، فتدبر!.


(١) حاشية المنتهى (ق ١٥٠/ أ).
(٢) انظر: التصريح على التوضيح (١/ ٢٦٦، ٢٦٧)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٢/ ٣٦).
(٣) في "ج": "يتداول".
(٤) انظر: كشاف القناع (٤/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>