للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو سلف، أو فرض، أو إجارة، أو شركة، أو صرف الثمن أو غيره، وهو بيعتان في بيعة، المنهي عنه.

الثاني: ما يصح معه البيع، كشرط ينافي مقتضاه، كأن لا يخسر أو متى نَفِقَ وإلا ردَّه، أو لا يقفه أو يبيعه أو يهبه أو يعتقه، أو إن أعتقه فلبائع ولاؤه.

ــ

ما يوهم تساويهما، فليحرر (١)!.

* قوله: (أو سلف) المراد بالسلف: المسلم، بدليل عطف القرض عليه.

* قوله: (وهو بيعتان)؛ أيْ: ما تضمنه البيع مع الشرط المذكور، وبهذا التأويل يظهر وجه إفراد الضمير في "عنه".

* قوله: (فلبائع ولاؤه) لقصة بريرة (٢).


(١) فرق بينهما الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ٢٩٣): "بأن هذا شرط عقد في عقد، وأما ما في القسم الثالث فهو تعليق عقد على شيء، فهما شيئان، وإن اتفقا في إبطالهما للعقد من أصله".
(٢) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبرت عائشة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق"، ففعلت عائشة -رضي اللَّه عنها-.
وفيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب فقال: "ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق". أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل (٤/ ٣٧٦) رقم (٢١٦٨) =

<<  <  ج: ص:  >  >>