للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أن يفعل ذلك، إلا شرط العتق، ويجبَر إن أباه، فإن أصرَّ أعتقه (١) حكم، وكذا شرط رهن فاسد ونحوه، كخيار أو أجل مجهولَين، أو تأخير تسليمه بلا انتفاع، أو إن باعه فهو أحق به بالثمن، أو أن الأمة لا تحمل، ولمن فات غرضه الفسخ أو أرش نقص ثمن.

أو استرجاع زيادة. . . . . .

ــ

* قوله: (أو أن يفعل ذلك)؛ أيْ: أو شرط عليه أن يفعل شيئًا من ذلك؛ أيْ: الوقف وما عطف عليه، فإنه لا يلزمه فعله، إلا شرط (٢) العتق، فإنه يلزمه بدليل قوله: "ويجبر إن أباه. . . إلخ"، فتدبر!.

* قوله: (ويجبر)؛ أيْ: على عتق المبيع.

* قوله: (بلا انتفاع) لعله ولا مصلحة له في ذلك.

* قوله: (ولمن فات غرضه الفسخ)؛ أيْ: لفساد الشرط، سواء كان عالمًا بكونه فاسدًا أو جاهلًا (٣) الحكم على ما في شرحه (٤)، والحاشية (٥).

* قوله: (أو استرجاع زيادة)؛ أيْ: في الثمن.


= ومسلم في كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق (٢/ ١١٤١)، رقم (١٥٠٤) واللفظ للبخاري.
(١) كذا في: "ب" و"م" وشرح المصنف (٤/ ٩٠)، وشرح الشيخ منصور (٢/ ١٦٤)، والذي في الأصل "عتقه"، وهو سبق قلم من المصنف -رحمه اللَّه-؛ لأن المتعدي من "عتق" لم يرِد إلا رباعيًّا، كما صرح به في المصباح المنير ص (٣٩٢).
(٢) في "ب": "بشرط".
(٣) في "ب" و"ج" و"د": "جاهل".
(٤) شرح المصنف (٤/ ٩١)، شرح منصور (٢/ ١٦٤).
(٥) حاشية المنتهى (ق ١٢٧/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>