(٢) شرح منصور (٢/ ١٦٤). (٣) شرح المصنف (٤/ ٩١)، شرح منصور (٢/ ١٦٤). (٤) ما بين المعكوفتَين في "ج" و"د": "تضمنه تعلق". (٥) في هامش حاشية عثمان (٢/ ٢٩٣) ما نصه: "قول محمد الخَلوتي: لأنه معلق على القضاء. . . إلخ مقتضاه أن هذه الصورة المذكورة هنا من تعليق الييع على شيء، وليس كذلك، إذ كان ينبغي تأخيرها إلى النوع الثالث، وإنما هذه الصورة من التعليق على البيع، لا من تعليق البيع، وإن كان حكمهما واحدًا، وبيان ذلك: أن المعلق هنا هو قضاء الدين، والمعلق على البيع، فكأن المدين قال: قضيتك دينك إن بعتني كذا، فالقضاء هنا معلق، بخلاف: بعتك إن قضيتني، أو جئتني بكذا، فكان البيع إذًا هو المعلق، ولهذا قال المصنف في شرحه -في تعليله لهذا المحل- ما نصه: لأن شرط البيع في القضاء، كتعليقه علم =