للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: "اقضني أجودَ ممَّا لِي على أن أبيعك كذا"، ففعلا: فباطلان.

الثالث: ما لا ينعقد معه بيع، كـ "بعتُك أو اشتريت -إن جئتني، أو رضي زيد- بكذا".

ــ

* قوله: (فباطِلان)؛ أيْ: البيع، والقضاء، ويرُدُّ الأجودَ قابضُه، ويطالب بمثل دينه؛ لأن المدين لم يرض بدفع الأجود إلا طمعًا في حصول البيع له، ولم يحصل لبطلان البيع لما تقدم، شرح (١). [أيْ: في قول المص: "وهو بيعتان في بيعة. . . إلخ"] (٢) [لا في قول الشارح (٣): "لأنه بيع معلق. . . إلخ" فتدبر!] (٤).

* قوله: (الثالث ما لا ينعقد معه بيع) ظاهر قوله هنا: "ما لا ينعقد معه بيع" وقوله في الأول: "مبطل" أن البيع ينعقد هناك، ثم يطرأ عليه البطلان، بخلاف ما هنا، وفيه نظر؛ لأن الشرط يعتبر فيه المقارنة، وابتداء وجود الشيء لا يمكن أن يقارن ابتداء وجود مفسدة.

فإن أجيب: بأن المراد أن الصيغة لما صدرت انعقد البيع، ثم لما أتى بصيغة الاشتراط (٥) بطُل، ضرورة أنه لا يمكن هنا إلا المقارنة العرفية.


= القضاء؛ أيْ: والشرط هو المعلق عليه وغيره، والجواب معلق كما أوضحناه فتدبر! - واللَّه أعلم-".
(١) شرح منصور (٢/ ١٦٤).
(٢) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(٣) شرح منصور (٢/ ١٦٤).
(٤) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "الاشتراك".

<<  <  ج: ص:  >  >>