للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لم يكونا من مقتضاه أو مصلحته.

ويصح تعليق فسخ، غيرِ خلع، بشرط، كـ "بعتُك على أن تنقدني الثمن إلى كذا، أو على أن ترهننيه بثمنه؛ وإلا فلا بيع بيننا".

ــ

فعلى هذا لو بيع ثوب بثوب (١)، وشرط لكل منهما على صاحبه تفصيل الآيل إليه، أو خياطته لم يصح، فليحرر!.

* قوله: (ما لم يكونا من مقتضاه) كاشتراط حلول الثمن، وتصرف كل فيما (٢) يصير إليه.

* قوله: (أو مصلحته) كاشتراط رهن، وضمين معينَين بالثمن، والظاهر أن مثله ما إذا كان أحدهما من مقتضاه، والآخر من مصلحته، ولم ينبه عليه الشيخ في الحاشية (٣)، ولا في الشرح (٤)، لظهوره.

* قوله: (غير خلع) وأما الخلع فلا يصح تعليقه، لشبهه بعقود المعاوضة،


= (٢/ ٧٣٧) رقم (٢١٨٨).
قال الشوكاني في نَيل الأوطار (٥/ ٢٨٣): (صححه ابن خزيمة، والحاكم، وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضًا بلفظ: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع"، وهو عند هؤلاء كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . .، وأخرجه ابن حزم في المحلي، والخطابي في المعالم، والطبراني في الأوسط، والحاكم في علوم الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "نهى عن بيع وشرط"، وقد استغربه النووي، وابن أبي الفوارس" اهـ.
(١) سقط من: "ب".
(٢) في "ج": "فيها".
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٢٦/ ب).
(٤) شرح منصور (٢/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>