(٢) انظر: المغني (٦/ ٣٢١، ٣٢٢)، الفروع (٤/ ٦٠)، والإنصاف (١١/ ٢٢٦، ٢٢٧)، كشاف القناع (٣/ ١٩١، ١٩٢). (٣) سقط من: "ب". (٤) وهو حديث عبد اللَّه بن عمرو أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك". أخرجه أحمد (٢/ ١٧٤). وأبو داود في كتاب: البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣/ ٢٨٣) رقم (٣٥٠٤). والترمذي في أبواب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده (٣/ ٥٢٦) رقم (١٢٣٤)، وقال: "حديث حسن صحيح". والنسائي في كتاب: البيوع، باب: شرطان في بيع (٧/ ٢٩٥) رقم (٤٦٣٠). وابن ماجه -مختصرًا- في كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع ما ليس عندك =