للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو تلف أو استُحق فلمشترٍ عوض ذلك، وإن تراضيا على أخذه بلا عذر: جاز.

ويُبْطِلُه جمع بين شرطَين -ولو صحيحَين-. . . . . .

ــ

* قوله: (أو تلف)؛ أيْ: المبيع.

* قوله: (أو استحق)؛ أيْ: النفع.

* قوله: (فلمشترٍ عوض ذلك) كما لو استأجر أجيرًا خاصًّا فمات.

* قوله: (بلا عذر)؛ أيْ: ولو بلا عذر، نبه عليه الشارح (١).

* قوله: (ويبطله جمع بين شرطَين) ظاهر كلام الأصحاب قاطبة فيما رأيت أن المراد جمع بين شرطَين من أحد العاقدَين (٢).

وأما إذا اشترط كل منهما شرطًا (٣) فلا تأثير، وتوقف شيخنا في صحة ذلك، نظرًا لظاهر الخبر (٤)،. . . . . .


(١) شرح منصور (٢/ ١٦٢).
(٢) انظر: المغني (٦/ ٣٢١، ٣٢٢)، الفروع (٤/ ٦٠)، والإنصاف (١١/ ٢٢٦، ٢٢٧)، كشاف القناع (٣/ ١٩١، ١٩٢).
(٣) سقط من: "ب".
(٤) وهو حديث عبد اللَّه بن عمرو أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك". أخرجه أحمد (٢/ ١٧٤). وأبو داود في كتاب: البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣/ ٢٨٣) رقم (٣٥٠٤).
والترمذي في أبواب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده (٣/ ٥٢٦) رقم (١٢٣٤)، وقال: "حديث حسن صحيح". والنسائي في كتاب: البيوع، باب: شرطان في بيع (٧/ ٢٩٥) رقم (٤٦٣٠).
وابن ماجه -مختصرًا- في كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع ما ليس عندك =

<<  <  ج: ص:  >  >>