للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولبائع إِجارة وإعارة ما اسْتَثْنَى، وله على مشترٍ -إِن تعذَّر انتفاعه بسببه أجرة مثله.

وكذا شَرْطُ مشترٍ نفع بائع في مبيع -كحمل حطب أو تكسيره، وخياطة ثوب أو تفصيله، أو جَزِّ رطبة (١) ونحوه -بشرط علمه-، وهو كأجير، فإن مات. . . . . .

ــ

شرطًا، غايته أنه محل النص -كما يؤخذ من حل الشارح (٢) -.

* قوله: (ولبائع إجارة واعارة ما استثنى) الموافق للإطلاق في قوله: "شرط بائع نفعًا" حيث شمل اشتراطه لنفسه ولغيره أن يقول هنا: ولمن استثنى النفع من أجله إجارة، وإعارة ما استثنى، من غير تخصيص بالبائع.

وقد يقال: إن المستثنى لأجله غير البائع، كالمستعير لا يملك إلا الانتفاع فليس له إجارة، ولا إعارة، فليحرر (٣)!.

* قوله: (فإن مات)؛ أيْ: البائع.

وبخطه: هذه الفاء تسمى فاء التفسير (٤)، فما بعدها متضمن لبيان الحكم الذي حصلت المشابهة فيه.


= جاز (٥/ ٣١٤) رقم (٢٧١٨). ومسلم في كتاب: المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه (٣/ ١٢٢١) رقم (٧١٥) واللفظ له.
(١) الرطبة: بفتح الراء وسكون الطاء نبت معروف، يقيم في الأرض سنين، كلما جُزَّ نبت، وهي القضب. المطلع ص (٢٣٣).
(٢) شرح المصنف (٤/ ٧٩).
(٣) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ٢٨٩): "قوله: (ولبائع. . . إلخ)؛ أيْ: لا لغير بائع ممن استُثني النفع له؛ لأنه في هذه الحالة مستعير، وهو لا يملك إقامة غيره".
(٤) انظر: مغني اللبيب (١/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>