للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال: ". . . طلقتَيْن للسُّنةِ، وواحدةٌ للبدعةِ"، أو عكَس: فعلى ما قال (١).

و: "أنتِ طالق في كل قُرْءٍ طلقةً" وهي حامل (٢)، أو من اللَّائي لم يَحِضْنَ: لم تَطلُقْ حتى تحيض فتَطلُقُ في كل حيضةٍ طلقةً (٣). . . . . .

ــ

وقد يُقال: التقييد بذلك بناء على ما أسلفه (٤) من قوله: (وإيقاع ثلاث. . . إلخ) (٥) فهو قيد لنفي الحرمة، حتى لا يصير بدعيًّا لو كانت الثلاث من غير تخلل رجعة، أو عقد لا لنفي الوقوع، فتدبر!.

* قوله: (فعلى ما قال) ففي الأولى إن كانت الآن من أهل السنة وقع بها ثنتان والثالثة في ضد حالها، وعكسها بعكسها.

* قوله: ([أو] (٦) من اللائي (٧) لم يحِضن) أي لم يكن قد حِضن، وانظر:


(١) كشاف القناع (٨/ ٢٦٠١).
(٢) وقلنا: الأقراء: الحيض لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة.
المحرر (٢/ ٥٢)، والإنصاف (٨/ ٤٦٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠١).
(٣) المحرر (٢/ ٥٢)، والمقنع (٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٢٩٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠١).
وفي المحرر والمقنع والفروع: (هذا إن قلنا: الأقراء: الحيض أما إن قلنا: الأطهار طلقن في الحال إلا الحائض لم يدخل بها ثم يقع الباقي في الأطهار الباقية، أو بعبارة أخرى: ثم يقع بكل طهر متجدد في غير الآيسة منهن طلقة).
وفي المقنع وجه آخر في المسألة: (أنها لا تطلق في الحال).
(٤) في "أ": "أن ما أسلفه".
(٥) منتهى الإرادات (٢/ ٢٥١).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٧) في "ج": "آلاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>