للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: "أنت طالق ثلاثًا للسُّنةِ"، تَطلقُ الأُولى في طهرٍ لم يطأْ [فيه] (١)، والثانية طاهرةٌ بعد رجعةٍ أو عقدٍ، وكذا الثالثةُ (٢).

و: ". . . طالقٌ ثلاثًا للسُّنةِ والبدعةِ نصفَين" (٣)، أو لم يقل: "نصفَين"، أو قال: "بعضُهن للسُّنةِ، وبعضُهن للبدعةِ"، وقَع إذًا ثِنْتانِ، والثالثةُ في ضدِّ حالها إذًا (٤)، فلو قال: "أردت تأخُّرَ ثِنْتَين قُبل حُكمًا" (٥).

ــ

على عوض، فإنه لا يشمله كلام المصنف، ولا الشارح، مع أن الحكم فيه كذلك، فلو قال: إن كان الطلاق بائنًا؛ لكان أشمل، فتدبر!.

* قوله: (بعد رجعة) في هذا التقييد نظر؛ لأن الأولى إذا وقعت رجعية فالرجعية (٦) يلحقها الطلاق (٧)، ولو لم تراجع، فليحرر!.


(١) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(٢) وفي رواية: تطلق ثلاثًا في طهر لم يصبها فيه، وفي رواية: تطلق ثلاثًا في ثلاثة أطهار لم تصب فيها.
المحرر (٢/ ٥٢)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٨٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).
(٣) طلقت ثننتين في الحال والثالثة في ضد حالها إذًا، وقيل: تطلق الثلاث في الحال.
المحرر (٢/ ٥١)، والفروع (٥/ ٢٨٩)، والمبدع (٧/ ٢٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).
(٤) كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).
(٥) والوجه الثاني: لا يقبل حكمًا.
والفروع (٥/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، والمبدع (٧/ ٢٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).
(٦) في "ج" و"د": "فالرجعة".
(٧) قال ابن قدامة في المغني (١٠/ ٥٥٤): (والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع).

<<  <  ج: ص:  >  >>