للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتسقُط نفقة العدَّةِ، بردَّتها وحدَها (١)، وإن لم تَعُدْ -فوطئها فيها، أو طلَّق- وجب المهرُ، ولم يقع طلاق (٢).

وإن انتَقلا أو أحدُهما إلى دين لا يُقَرُّ عليه، أو تَمجَّسَ كتابيٌّ تحتَه كتابيَّةٌ (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (وتسقط نفقة المعتدة (٤) بردتها وحدها) لا بردته؛ لأنه يمكن تلافي نكاحها كزوج الرجعية، ولا بردتهما معًا (٥).

* قوله: (وإن لم يعد) (٦)؛ أيْ: من ارتد منهما.

* قوله: (ولم يقع طلاق)؛ لأنا تبينَّا أن الفرقة كانت حين اختلف الدينان، فلم يصادف [هذا] (٧) الطلاق زوجة (٨).

* قوله: (إلى دين لا يُقرُّ عليه) كاليهودي يتنصر والنصراني يتهود.


(١) المحرر (٢/ ٣٠)، والمقنع (٥/ ١٤٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٦ - ٢٤٧٥).
(٢) الفروع (٥/ ١٨٩)، والمبدع (٧/ ١٢٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٦).
(٣) فكرِدَّة: المحرر (٢/ ٣٠)، والفروع (٥/ ١٨٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٦).
وانظر: المقنع (٥/ ١٤٣) مع الممتع.
(٤) في "م" و"ط": "العدة".
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٥ - ٢٤٧٦).
وراجع: الممتع شرح المقفع (٥/ ١٢٤)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٢٤٢).
(٦) في "م" و"ط": "وإن لم تَعُدْ؛ أيْ: الزوجة".
(٧) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(٨) معونة أولي النهى (٧/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>