للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكونُ عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة -لكونه مسلمًا- كأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه، وحديث، ونيابة في الحج وقضاء.

ــ

فإن أخر ما يلزمه (١) فتلفت العين بسببه ضمن"، انتهى.

* قوله: (وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة) ولا يقع إلا قربة لفاعله كالحج؛ أيْ: النيابة عليه، والأذان ونحوهما كالإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم القرآن.

قال في الرعاية (٢): "والقضاء، وعنه: يصح (٣) كأخذه بلا شرط، نص عليه (٤)، لكن أحمد منع في الإمامة بلا شرط أيضًا"، وقال في الرعاية (٥) "ويكره أخذ الأجرة على الإمامة بالنَّاس، وعنه: يحرم" (٦)، انتهى.

وقيل: يصح للحاجة، ذكره الشيخ تقي الدين واختاره (٧)، وقال: "لا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك، وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء يهدي إلى (٨) الميت؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على


(١) بعده في "أ" زيادة: "فإن".
(٢) الرعاية الكبرى (ق ١٤٣/ أ).
(٣) انظر: المغني (٨/ ١٤٠)، الفروع (٤/ ٤٣٥).
(٤) انظر: المصدرَين السابقَين.
(٥) الرعاية الكبرى (ق ١٤٣/ أ).
(٦) انظر: المغني (٨/ ١٣٦)، الفروع (٤/ ٤٣٥).
(٧) انظر: مجموع الفتاوى (٣٠/ ١٩٢ - ٢٠٢ - ٢٠٥ - ٢٠٧)، الاختيارات ص (١٥٢ - ١٥٣).
(٨) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>