للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو على مُحرَّمٍ يعلمانِه -كخمرٍ، وخِنزيرٍ- كبلا عوضٍ (١)، فيقعُ رجعيًّا بنية طلاق (٢)، وإن لمِ يعلَماه: كعلى عبدٍ (٣) بان حُرًّا، أو مستحقًّا: صحَّ، وله بدله (٤)، وإن بانَ مَعِيبًا: فله أرْشُه، أو قيمتُه ويرُدُّه (٥)، وإن تخالَع كافرانِ بمحرَّم، ثم أسلَما أو أحدُهما قبل قبضِه: فلا شيءَ له (٦).

ويصح على رَضاعِ ولده مطلقًا، وينصرف إلى حَوْلَين أو تتَمتِهما (٧)، وعليه، أو على كَفالتِه أو نفقتِه (٨) أو سُكنَى دارها مدةً معيَّنةً. . . . . .

ــ

* قوله: (بنية طلاق)؛ أيْ: أو لفظه.

* قوله: (وإن لم يعلماه)؛ أيْ: وإن لم يعلما كون العوض محرمًا.

* قوله: (فلا شيء له) وكان خلعًا صحيحًا إن تجرد عن لفظ الطلاق أو نيته، وإلا كان طلاقًا بائنًا.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مؤقت بزمن.


(١) المحرر (٢/ ٤٥)، والمقنع (٥/ ٢٦٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٦).
(٢) الفروع (٥/ ٢٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٦).
(٣) في "م": "وإن لم يعلماه: كعبد".
(٤) المحرر (٢/ ٤٨)، والمقنع (٥/ ٢٦٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٧).
قالوا: (صحَّ وله قيمته)، وفي المحرر: (وعنه: لا تطلق).
(٥) المحرر (٢/ ٤٨)، والمقنع (٥/ ٢٦٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٧).
(٦) وقيل: له مهر مثلها، وقيل: له قيمته عند أهله.
المحرر (٢/ ٤٧)، والفروع (٥/ ٢٦٧)، والمبدع (٧/ ٢٣١).
(٧) الفروع (٥/ ٢٦٩)، والمبدع (٧/ ٢٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٧).
(٨) فإن ماتت أو مات الولد رجع ببقية حقه، وقيل: يرجع بأجرة المثل.
الفروع (٥/ ٢٦٩)، والإنصاف (٨/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>