للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-فلو لم تنتهِ حتى انهدمت، أو جَفَّ لبنها (١)، أو ماتت أو الولدُ- رَجَع ببقية حقه يومًا فيومًا (٢)، ولا يلزمُها كفالةُ بدلهِ أو إرضاعُه (٣)، ولا يُعتبر تقدير نفقةٍ ووصفُها، ويُرجَع لعُرْفٍ وعادةٍ (٤)، ويصح على نفقةٍ ماضيةٍ، ومن حاملٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو إرضاعه)؛ (أيْ: إرضاع بدله؛ لأنه عقد على فعل في عين فينفسخ بتلفها كالدابة المستأجرة ولاختلاف الأولاد في الرضاع والتربية)، شرح (٥).

* قوله: (ومن حامل. . . إلخ) فيه أنها لا تملكها، وإنما هي للحمل على الصحيح من المذهب (٦)، نعم هذا ظاهر على القول الثاني من أن النفقة لها بسبب (٧) الحمل لا للحمل نفسه (٨)، فحرره!.


(١) رجع ببقية حقه، وقيل: يرجع بأجرة المثل.
الإنصاف (٨/ ٤٠٠ - ٤٠١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٧).
(٢) وقيل: يرجع به دفعة واحدة.
الفروع (٥/ ٢٦٩)، والمبدع (٧/ ٢٣٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٧).
(٣) كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٨).
(٤) والوجه الثاني: يعتبر تقدير النفقة ووصفها.
الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ٢٦٩ - ٢٧٠).
وانظر: المبدع (٧/ ٢٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٨).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١١٢).
(٦) المغني (١١/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، المقنع (٥/ ٣٧٦) مع الممتع، الإنصاف (٩/ ٣٦٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٨).
وقال في المبدع (٨/ ١٩٤) وهي اختيار الخرقي وأبي بكر والقاضي وأصحابه.
(٧) في "د": "سبب".
(٨) وهو رواية عن الإمام أحمد -المصادر السابقة-، وانظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى =

<<  <  ج: ص:  >  >>