للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على نفقةِ حَمْلِها (١)، ويسقُطان (٢).

ــ

وأما الجواب بأنها لما كان لها قبضها صحَّ أن تخالع عليها ففيه أنه لا يلزم من صحة قبض الإنسان شيئًا صحة تصرفه فيه، ثم رأيت في كلام القاضي ما نصه: (إنما صحَّت المخالعة على نفقة الولد، وهي للولد (٣) دونها؛ لأنها في التحقيق هي المالكة لها مدة الحمل، وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها، فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه، فلا يصح أن تعاوض به؛ لأنه (٤) ليس في يدها ولا في حكم ما هو لها) (٥)، انتهى (٦).

قال الزركشي: وكأنه تخصيص لكلام الخرقي -نقل ذلك شيخنا في الحاشية (٧) -.

* قوله: (ويسقطان)؛ أيْ: النفقة الماضية ونفقة الحمل.


= (٧/ ٤٣٨ - ٤٣٩)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١١٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٨).
(١) وقيل: إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد فإنه يصح الخلع على نفقة حملها، وإلا فهو خلع على معدوم.
المحرر (٢/ ٤٦) وقال: وعلى قول أبي بكر: الخلع باطل، والفروع (٥/ ٢٧٠)، والإنصاف (٨/ ٤٠٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٨).
(٢) المحرر (٢/ ٤٦)، والإنصاف (٨/ ٤٠١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٨).
(٣) في "د": "الولد".
(٤) في "د": "لأنها".
(٥) في "أ" و"د": "مالها".
(٦) وممن نقل ذلك: ابن قدامة في المغني (١١/ ٤٠٩)، والمرداوي في الإنصاف (٨/ ٤٠٢)، والبهوتي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ١٩١.
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩١، وممن نقل ذلك عنه أيضًا: المرداوي في الإنصاف (٨/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>