للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو خالعها، فأبرأته من نفقة حملها: بَرئ إلى فطامه (١)، ويصح على ما لا يصحُّ مهرًا: لجهالةٍ، أو غَرَرٍ (٢).

ــ

* قوله: (ولو خالعها)؛ أيْ: على شيء غير البراءة من نفقة الحمل بدليل [العطف] (٣) بالفاء ولئلا تتكرر (٤) مع ما قبلها، أشار إليه الشيخ في شرحه على الإقناع بتقدير قوله على شيء (٥).

* قوله: (فأبرأته من نفقة حملها برئ) في صحة إبرائها منها نظر (٦) على المذهب؛ لأنها ليست لها بسبب الحمل بل للحمل -كما سيأتي-، وأيضًا فمقتضى صحة هذا مع قولهم أن البراءة مما [لم] (٧) يجب غير صحيحة -كما حققه ابن نصر اللَّه- أن نفقة الحمل شاملة لنفقة الرضاع، وأن نفقة الرضاع وجبت بالحمل السابق على الوضع.

* قوله: (إلى فطامه) قال شيخنا في الحاشية (٨): (منه تعلم أن نفقة الحمل تتناول ما بعد الوضع إلى الفطام).


(١) الفروع (٥/ ٢٧٠)، والمبدع (٧/ ٢٣٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٨).
(٢) والرواية الثانية: لا يصح إلا بعوض. المحرر (٢/ ٤٦)، والمقنع (٥/ ٢٦٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٨).
والرواية الأولى مبنية على عدم اشتراط العوض.
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٤) في "ب": "تتكر".
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٨).
(٦) أيْ: في صحة إبراء الزوجة من نفقة حملها نظرٌ.
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>