(٢) والرواية الثانية: لا يُقطع جاحدُ العارية. المحرر (٢/ ١٥٦)، والمقنع (٥/ ٧١٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٣٦)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٤). (٣) حيث قال: "أو أخذ بعضه، ثم أخذ بقيته، وقرب ما بينهما". منتهى الإرادات (٢/ ٤٨٣). (٤) في "د": "كذا". (٥) ظاهر كلام برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٩/ ١١٥)، والفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٤٥٨ - ٤٥٩)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٣): أنه لا يعتبر التكرار. كما أن في حاشية ما نصه: (قوله: هل يعتبر في ذلك التكرار؟ قال شيخنا غنام النجدي: لا يعتبر ذلك أخذًا من قول المصنف، بل صريح في ذلك مانع، وكذا جاحد عارية، والعارية: واحدة العواري، تأمل ذلك، هذا ما قرره المذكور آنفًا في الدرس). والحديث هو: "أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع ثم تجحده، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقطع يدها". أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحدود، باب: قطع يد السارق الشريف وغيره برقم (١٦٨٨) (١١/ ١٨٧)، وأخرجه أبو داود، كتاب: الحدود، باب: في القطع في العارية إذا جحدت. (٤٣٩٥) (٤/ ١٣٩)، وأخرجه النسائي، كتاب: قطع السارق، باب: ما يكون حرزًا وما لا يكون (٤٩٠٢) (٨/ ٤٤١)، وأخرجه أحمد في مسنده (٦٣٨٣) عن عائشة -رضي اللَّه تعالى عنها-، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٦٥ - ٦٦). (٦) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد اللَّه (٣/ ١٢٨٥ - ١٢٨٦). =