للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"يُرصَد لعله يرجع (١) "، وما فضل عن حاجته -من حُصُر وزيت ومُغَلٍّ وأنقاض وآلة وثمنها- يجوز صرفه في مثله، وإلى فقير.

ويحرم حفر بئر، وغرس شجرة بمسجد، فإن فُعل طُمَّت وقُلعت، فإن لم تُقلع فثمرها لمساكينه، وإن غُرست قبل بنائه، ووُقِفت معه فإن عُيِّن مصرفها عُمل به، وإلا فكمنقطع.

ويجوز رفع مسجد أراد أكثر أهله ذلك، وجعل سُفلِه سقاية وحوانيت، لا نقله مع إمكان عمارته دون الأولى، ولا تحليته بذهب أو فضة.

ــ

* قوله: (ويحرم حفر بئر) ولو لمصلحة عامة.

* قوله: (لا نقله. . . إلخ) ظاهره ولو كان بقرية أهلها غير محتاجين إليه، وقال ابن رجب (٢) ما نصه: "ويجوز في أظهر الروايتَين عن أحمد (٣) أن يباع ذلك المسجد ويُعَمَّر بثمنه مسجد (٤) آخر في قرية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى، والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد".

وبخطه: قال الحارثي (٥): "وما عدا المسجد من الأوقاف يباع بعضه لإصلاح ما بقي"، انتهى، وهو مخالف لما استظهره ابن رجب (٦).

* * *


(١) انظر: الإنصاف (١٦/ ٥٣٨).
(٢) القواعد ص (٣١٥).
(٣) انظر: الفروع (٤/ ٦٢٩ - ٦٣٠)، الإنصاف (١٦/ ٥٣٦).
(٤) في "د": "مسجدًا".
(٥) نقله في الإنصاف (١٦/ ٥٢٩ - ٥٣٠).
(٦) القواعد ص (٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>