للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا بِيع الكل، ولا يعمَّر وقف من آخر، وأفتى عُبادة بجواز عمارة وقف من ريع آخر، على جهته، المنقِّح (١): "وعليه العمل"، ويجوز نقض منارة مسجد وجعلها في حائطه، لتحصينه، واختصار آنية، وإنفاق الفضل على الإصلاح، ويبيعه حاكم إن كان على سُبُل الخيرات، وإلا فناظر خاص، والأحوط إذن حاكم له.

وبمجرَّد شراء البدل يصير وقفًا، كبدل أضحية ورهن أُتلف، والاحتياط وقفُه، وفَضْلُ غلَّة موقوف على معيَّن -استحقاقه مُقَدَّر- يتعيَّن إرْصَادُه.

ومن وقف على ثغْر، فاختلَّ صُرف في ثغر مثله، وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما، ونصَّ فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء. . . . .

ــ

* قوله: (وأفتى عُبَادة) من أئمة أصحابنا (٢).

* قوله: (لتحصينه) من الكلاب وغيرها.

* قوله: (والأحوط. . . إلخ) انظر هذا مع قوله فيما سبق "ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص" ويؤخذ من كلام شيخنا الجواب بأنه يتضمن النظر في مال الغائب، وهو لا ينظر فيه إلا الحاكم، فإنه قال في شرحه (٣): "لأنه يتضمن البيع على من سينتقل إليهم بعد الموجودين الآن، أشبه البيع على الغائب"، انتهى.

* قوله: (يتعين إرصاده)؛ أيْ: حفظه وإبقاؤه.


(١) التنقيح ص (١٩٠).
(٢) انظر فتواه في: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣)، الإنصاف (١٦/ ٥٢٩).
(٣) شرح المصنف (٥/ ٨٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>