للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يُفسخ بإقالة ولا غيرها، ولا يُباع إلا أن تتعطل منافعه المقصودة بخَرَاب، ولم يوجد ما يُعمَّر به، أو غيره -ولو مسجدًا بضيق على أهله أو خراب مَحَلَّته، أو حبيسًا لا يصلح لغزو- فيُباع ولو شُرط عدم بيعه، وشرطه فاسد، ويُصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله.

ويصح بيع بعضه -لإصلاح باقيه- إن اتَّحد الواقف والجهة، إن كان عينَين أو عينًا ولم تنقص القيمة. . . . .

ــ

* قوله: (ولم يوجد)؛ أيْ: في ريع الوقف.

* قوله: (فيباع)؛ أيْ: وجوبًا، وقيل: لا يباع (١).

قال بعضهم (٢): وهو جمود على اللفظ، فتدبر!.

* قوله: (ويصح بيع بعضه. . . إلخ) قال الحارثي (٣): "إلا المسجد".

وبخطه (٤): لعله ما لم يمكن إجارة ذلك البعض لإصلاح باقيه، كما يؤخذ مما أسلفه المصنف (٥) في مسألة الخان المسبل على الحاج أو الغزاة إذا احتاج إلى مرَمَّة، حيث قال: إنه يؤجر منه بقدر ذلك بل هذا أولى، ويؤخذ أيضًا من تعليل شيخنا (٦) لصحة الإجارة فوق المدة التي شرطها الواقف إذا دعت الضرورة إلى ذلك حيث قال: "إذ هي؛ أيْ: الإجارة، أولى من بيعه"، انتهى، وهو قوي.


(١) انظر: الفروع (٤/ ٦٢٥)، الإنصاف (١٦/ ٥٢١ - ٥٢٦).
(٢) انظر: شرح منصور (٢/ ٥١٥).
(٣) نقله في الإنصاف (١٦/ ٥٢٦).
(٤) سقط من: "أ".
(٥) ص (٤٩٦).
(٦) كشاف القناع (٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>