للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا من عَتَق بعد موت أبيه أو نحوِه قبل القَسمِ (١).

ويَرثُ الكفارُ بعضُهم بعضًا -ولو أن أحدهما ذِمِّيٌّ والآخرَ حربيٌّ، أو مستأمِن والآخرَ ذميٌّ أو حربيٌّ- إن اتفَقَتْ أديانُهم (٢).

وهم مِللٌ. . . . . . .

ــ

* قوله: (ولا من عتق بعد موت أبيه) فلو عتق مع موته صار من قبيل اقتران الحكم بموجبه - (٣) وفيه كلام طويل الذيل قليل النيل فراجعه- وصريح الإقناع (٤) أنه لا يرث (٥).

* قوله: (أو مستأمن)؛ أيْ: أو أن أحدهما مستأمن.


(١) المقنع (٤/ ٤١٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦١).
(٢) المقنع (٤/ ٤١٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦١ - ٢٢٦٢).
(٣) في "ب" و"ج" و"د": "لموجبه".
(٤) الإقناع (٧/ ٢٢٦١ - ٢٢٦٢) مع كشاف القناع.
وذكر البهوتي -رحمه اللَّه- أن من عتق مع موت أبيه كالمدبر بأن قال له سيده: إذا مات أبوك أو نحوه فأنت حر. فإنه يعتق بموت أبيه ولا يرث وإن كانت التركة لم تقسم، ثم أوضح الفرق بينه وبين من كان كافرًا فأسلم قبل قسمة التركة وكيف أنه يرث دون هذا فقال:
الفرق أن الإسلام أعظم الطاعات والقُرَب ورد الشرع بالتأليف عليه، فورد الشرع بتأليفه ترغيبًا له في الإسلام أما من كان رقيقًا فعتق فإنه لا صنع له في العتق ولا يحمد عليه، فلم يصح قياسه على من كان كافرًا وأسلم قبل القسم ولولا ما ورد من الأثر في توريث من أسلم لكان النظر ألا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت؛ لأن الملك ينتقل بالموت إلى الورثة فيستحقونه، فلا يبقى لمن حدث شيء، لكن خولف لوجود الأثر، وليس فيمن عتق قبل قسمة التركة أثر يخالف من أجله.
(٥) في "ج" و"د": "يرث".

<<  <  ج: ص:  >  >>